Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 192 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الكاف من ولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 192 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الكاف من ولاية الكاف.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 جويلية 1884 المتعلق بإحداث بلدية الكاف،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الكاف،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الكاف بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة بقنطرة على مستوى تقاطع وادي الغول مع الطريق الوطنية رقم 5 بإحداثيات (س=455096، ص=3996401) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ب" الكائنة بوادي ملاق بإحداثيات (س=462040، ص=4004243).
من النقطة "ب"يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي ملاق حتى النقطة "ت" الكائنة بقنطرة على مستوى تقاطع وادي ملاق مع الطريق الجهوية رقم 72 بإحداثيات (س=465967، ص=4007653) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي القرع حتى النقطة "ث" بإحداثيات (س=466419، ص=4009247).
من النقطة "ث" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي ملاق حتى النقطة "ج" الكائنة بكدية عطاوية بإحداثيات (س=467618، ص=4009892).
شرقا:
من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي القرع حتى النقطة "ح" بإحداثيات (س= 473775، ص= 4006673) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "خ" الكائنة بدير الكاف بإحداثيات ( س = 475688 ، ص = 4006297 ).
من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "د" الكائنة بدير الكاف بإحداثيات (س = 475186 ، ص = 4005279 ).
من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 17 حتى النقطة "ذ" بإحداثيات (س = 475965،
ص = 4003261).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقم 17 حتى النقطة "ر" الكائنة بمفترق البياض بإحداثيات
(س= 475583، ص = 4002053 ).
من النقطة "ر" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى مفترق الدهماني بإحداثيات (س = 472751،
ص = 4000913 ).
من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 71 حتى النقطة "س" بإحداثيات ( س = 475863،
ص= 3993197 ).
جنوبا:
من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي الجبس حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى تقاطع وادي الرمل مع وادي الجبس بإحداثيات (س= 473000، ص=3991440).
من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الرمل حتى النقطة "ص" بإحداثيات (س = 468814،
ص = 3994842).
من النقطة "ص" ينعرج الحد غربا حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 بإحداثيات (س = 466070،
ص = 3994672).
من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقم 17 حتى النقطة " ط" الكائنة بمفترق دوار الحاج رابح بإحداثيات (س= 465212، ص= 3992030).
غربا:
من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق المحلية رقم 741 حتى النقطة "ظ" الكائنة بمفترق قرن الحلفاية بإحداثيات (س = 463352، ص = 3993840) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي العقلة حتى النقطة "ع" بإحداثيات (س=461735، ص=3993210).
من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي العقلة حتى النقطة "غ" على مستوى تقاطع وادي الغول مع وادي عاشور بإحداثيات( س=458920، ص=3995202).
من النقطة "غ "يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي الغول حتى النقطة " أ " نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية الكاف في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟