قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سميت السيدة نادية زغدودي عضوة ممثلة عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي عوضا عن السيد مراد البكوشي وذلك ابتداء من 17 أوت 2018.
سميت السيدة نادية زغدودي عضوة ممثلة عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي عوضا عن السيد مراد البكوشي وذلك ابتداء من 17 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون