قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد ناصر الدين موسي عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد جمال عبد الرحيم وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
سمي السيد ناصر الدين موسي عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السيد جمال عبد الرحيم وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون