قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد محمد رجايبية عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الحبوب عوضا عن السيد شكري الرزقي وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2018.
سمي السيد محمد رجايبية عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة ديوان الحبوب عوضا عن السيد شكري الرزقي وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون