Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 188 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية السند من ولاية قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 188 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية السند من ولاية قفصة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 1980 المؤرخ في 16 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية السند،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية السند،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة السند بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ي ـ أ1 ـ ب1 ـ ت1 ـ ث1 ـ ج1 ـ ح1 ـ خ1 ـ د1 ـ ذ1 ـ ر1 ـ ز1 ـ س1 ـ ش1 ـ ص1 ـ ض1 ـ ط1 ـ ظ1 ـ ع1 ـ غ1 ـ ف1 ـ أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
من النقطة "أ" الكائنة ببئر إدريس بإحداثيات (س=514240، ص=3839872)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" بإحداثيات (س=517565، ص=3838464).
من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ت" الكائنة بجبل أولاد تليل بإحداثيات (س=519417، ص=3840414).
من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم مارا بجبل أولاد تليل حتى النقطة "ث" الكائنة بجبل ماجورة بإحداثيات (س=523007، ص=3839834).
من النقطة "ث" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ج" بإحداثيات (س=523532، ص=3839009)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ح" الكائنة بجبل ماجورة بإحداثيات (س=525487، ص=3838209).
من النقطة "ح" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة القلال ومنزل بوزيان بإحداثيات (س=527814، ص=3837154).
من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الرابطة بين منطقة القلال ومنزل بوزيان حتى النقطة "د" بإحداثيات (س=526924، ص=3836037)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ذ" بإحداثيات (س=524728، ص=3833957).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ر" بإحداثيات (س=525008، ص=3830776)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة القرعة بإحداثيات (س=523261، ص=3825928).
من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "س" الكائنة على الطريق الرابطة بين السند ومنزل بوزيان بإحداثيات (س=524652، ص=3824751).
من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ش" الكائنة بجبل الكرومة بإحداثيات (س=526809، ص=3826130).
شرقا:
من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 14 مع الطريق المؤدية إلى منطقة القليلة بإحداثيات (س=527806، ص=3822624).
من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 14 حتى النقطة "ض" بإحداثيات (س=529074، ص=3823064).
من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ط" الكائنة بجبل السند بإحداثيات (س=530601، ص=3820265).
من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ظ" الكائنة بجبل السند بإحداثيات (س=529069، ص=3815329).
من النقطة "ظ" ينعرج الحد غربا في خط مستقيم حتى النقطة "ع" الكائنة بجبل السند بإحداثيات (س=527707، ص=3815317).
من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم مارا بجبل السند حتى النقطة "غ" بإحداثيات (س=528482، ص=3813499).
من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مارا بجبل البياضة حتى النقطة "ف" بإحداثيات (س=527325، ص=3812716).
من النقطة "ف" ينعرج الحد غربا في خط مستقيم حتى النقطة "ق" الكائنة بجبل عرباطة بإحداثيات (س=524957، ص=3812417).
من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم مارا بجبل عرباطة حتى النقطة "ك" بإحداثيات (س=524176، ص=3811798).
من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الحد الفاصل بين منزل بوزيان والسند حتى النقطة "ل" الكائنة بجبل البياضة بإحداثيات (س=525582، ص=3809978).
من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "م" بإحداثيات (س=514607، ص=3805334)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ن" الكائنة بجبل عرباطة بإحداثيات (س=506765، ص=3803586).
من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ه" بإحداثيات (س=508777، ص=3806134)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "و" الكائنة بجبل عرباطة بإحداثيات (س=511306، ص=3807358).
من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم مارا بجبل عرباطة حتى النقطة "ي" الكائنة بوادي أم العلق بإحداثيات (س=511569، ص=3807834).
جنوبا:
من النقطة "ي" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي أم العلق حتى النقطة "أ1" بإحداثيات (س=508955، ص=3812045).
من النقطة "أ1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ب1" الكائنة بمنطقة أولاد سعد بإحداثيات (س=511970، ص=3813879).
من النقطة "ب1" ينعرج نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت1" بإحداثيات (س=511385، ص=3814991)، ثم ينعرج الحد غربا في خط مستقيم حتى النقطة "ث1" الكائنة بمنطقة أولاد حامد بإحداثيات (س=509880، ص=3814674).
من النقطة "ث1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الرابطة بين أم العلق وزانوش حتى النقطة "ج1" بإحداثيات (س=509599، ص=3815082).
من النقطة "ج1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "ح1" الكائنة على مستوى السكة الحديدية بإحداثيات (س=514491، ص=3817663).
من النقطة "ح1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "خ1" بإحداثيات (س=514734، ص=3818077) ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه السكة الحديدية حتى النقطة "د1" بإحداثيات (س=518431، ص=3820168).
من النقطة "د1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الوطنية رقم 14 حتى النقطة "ذ1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 14 مع الطريق المؤدية إلى بهلولة بإحداثيات (س=519040، ص=3820707).
من النقطة "ذ1" ينعرج الحد غربا متبعا الطريق الرابطة بين زانوش وبهلولة حتى النقطة "ر1" بإحداثيات (س=518292، ص=3820740).
من النقطة "ر1" ينعرج الحد شمالا حتى النقطة "ز1" الكائنة بجبل القولب بإحداثيات (س=518042، ص=3822216).
من النقطة "ز1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مرورا بجبل القولب حتى النقطة "س1" الكائنة بجبل القوسة بإحداثيات (س=514861، ص=3826255)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ش1" الكائنة بجبل القوسة بإحداثيات (س=512135، ص=3828546).
من النقطة "ش1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ص1" الكائنة ببئر عيساوي بإحداثيات (س=506218، ص=3823924).
غربا:
من النقطة "ص1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ض1" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين زانوش وأولاد أحمد بإحداثيات (س=501757، ص=3825399).
من النقطة "ض1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ط1" بإحداثيات (س=504913، ص=3829140)، ثم ينعرج الحد شمالا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ظ1" الكائنة بهنشير فرس بإحداثيات (س=504807، ص=3830928).
من النقطة "ظ1" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ع1" الكائنة بمنطقة منزل شيحاوي بإحداثيات (س=508668، ص=3829605).
من النقطة "ع1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ1" الكائنة بجبل أولاد وهيبة على مستوى غار الضبع بإحداثيات (س=511982، ص=3832634).
من النقطة "غ1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ف1" الكائنة بجبل أولاد وهيبة بإحداثيات (س=510257، ص=3835109).
من النقطة "ف1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "أ" نقطة الإنطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية السند في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟