قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السادة جمال عبد الرحيم والإمام البرقوقي ويحي مسعود أعضاء ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السادة محمد بالحاج ومحمد علي شطيبة وناصر الدين موسي وذلك ابتداء من 6 نوفمبر 2018.
سمي السادة جمال عبد الرحيم والإمام البرقوقي ويحي مسعود أعضاء ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عوضا عن السادة محمد بالحاج ومحمد علي شطيبة وناصر الدين موسي وذلك ابتداء من 6 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون