قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 29 جانفي 2019.
كلّف السيد حسن الطرابلسي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
كلّف السيد حسن الطرابلسي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون