قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السادة يحي مسعود ومنير العبيدي وطاهر عامر وجمال عبد الرحيم أعضاء ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السادة ناصر الدين موسي وعبد السلام القرقوري ويوسف الشريف وعادل العاصمي وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
سمي السادة يحي مسعود ومنير العبيدي وطاهر عامر وجمال عبد الرحيم أعضاء ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السادة ناصر الدين موسي وعبد السلام القرقوري ويوسف الشريف وعادل العاصمي وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون