قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد نوفل الحداد، مهندس رئيس، مكلف بمهام كاهية مدير الإنتاج السمعي البصري والنشر بإدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد نوفل الحداد، مهندس رئيس، مكلف بمهام كاهية مدير الإنتاج السمعي البصري والنشر بإدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون