قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2019.
كلف السيد طارق بن علي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التكوين المهني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بإدارة الإرشاد والتكوين المهني في مجال الصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد طارق بن علي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التكوين المهني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بإدارة الإرشاد والتكوين المهني في مجال الصيد البحري بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون