قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيدان محمد رجايبية والمولدي الرمضاني عضوين ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى عوضا عن السيدين شكري الرزقي وعمر الغزواني وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2018.
سمي السيدان محمد رجايبية والمولدي الرمضاني عضوين ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى عوضا عن السيدين شكري الرزقي وعمر الغزواني وذلك ابتداء من 29 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون