قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2019.
كلفت السيدة مريم رزق الله، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بتسيير وحدة الصيدلة والدواء بوزارة بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية، ابتداء من 24 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة مريم رزق الله، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بتسيير وحدة الصيدلة والدواء بوزارة بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية، ابتداء من 24 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون