قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد عبد المجيد بالطيب عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للتطهير بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عوضا عن السيد محمد الصغير بنجدو وذلك ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
سمي السيد عبد المجيد بالطيب عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للتطهير بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عوضا عن السيد محمد الصغير بنجدو وذلك ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون