Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد عبد المجيد بالطيب عضوا ممثلا عن الديوان الوطني للتطهير بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عوضا عن السيد محمد الصغير بنجدو وذلك ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟