أمر حكومي عدد 189 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية العالية من ولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 189 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية العالية من ولاية بنزرت.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 1958 المؤرخ في 6 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية العالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة العالية بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 585130.81 / Y = 4114718.53 على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 متجها نحو الشرق متبعا طريق حريزة بوشكارة، وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 70 والذي يتبعها حتى النقطة (ب) (X = 588200.97 / Y = 4114856.02).
من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريقا، مرورا بسيدي إبراهيم، نقطة الارتفاع 49 ثم يعبر الطريق السيّارة الرابطة بين تونس وبنزرت ويمر قرب نقطة الارتفاع 59 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ت) (X = 590472.15 /Y = 4116014.38).
من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ث) ((X = 591564.28 / Y = 4117897.07 أين يتجه نحو الشرق متبعا وادي سيدي علي الشباب، ثم يعبر الطريق الجهوية رقم 70 في نقطة الارتفاع 108.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشرق مرورا بنقطتي الارتفاع 174 و194 بجبل سيدي صالح، ثم يتبع مجرى مياه بنفس الاتجاه حتى نقطة الارتفاع 72 أين يتجه نحو الجنوب ويصل إلى النقطة (ج) ((X = 595544.89 / Y = 4117902.19.
شرقا:
من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مجرى مياه ثم شعبة الدود ويصل إلى النقطة (ح) ((X = 594461.48 / Y = 4117313.20 أين يتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 295، 215، 170، 163 156، 159، 74 بالطريق الجهوية رقم 70 ثم يصل إلى النقطة (خ)
((X = 592635.21 / Y = 4112214.61.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (د) (X = 593082.53 / Y = 4111435.08) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا، مرورا بنقطة الارتفاع 123 بجبل ريّان و 107 ثم يعبر الطريق السيّارة تونس-بنزرت ويتبع خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 111، 127، 134 و158.
من نقطة الارتفاع 158 يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بنقطتي الارتفاع 159 و139 ثم بالنقطة (ذ) ((X = 590022.91 / Y = 4107867.09.
جنوبا:
من النقطة (ذ) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 160، 120، 170و164 بجبل التلّة ثم النقطة (ر) ((X = 588530.37 / Y = 4106148.05 بالطريق الوطنية رقم 8 أين ينعطف نحو الشمال الغربي، متبعا خطا وهميا مرورا بنقطتي الارتفاع 160 و142 ثم يصل إلى النقطة (ز) ((X = 586739.34 / Y = 4107639.36.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 301، 361، 412 ثم بعين الجابية أين يتبع طريقا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 328، 283، 249 ثم بالنقطة (س) ((X = 581122.77 / Y = 4108586.12.
غربا:
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بالنقطتين(ش) (X = 582188.86/Y = 4109247.77) و(ص)
((X = 582537.14 / Y = 4110002.82 ثم يصل إلى النقطة (ض) ((X = 582440.64 / Y = 4111510.02 على مستوى الطريق الجهوية رقم 151.
من هنا يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الشرق حتى النقطة (ط) ((X = 584571.80 / Y = 4111109.46 أين يتجه نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 43 و32 ثم يعبر وادي سيدي صالح ويصل إلى الطريق الوطنية رقم 8 في نقطة الارتفاع 24.
من هنا يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 18، 18، 26، ثم نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية العالية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 1958 المؤرخ في 6 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية العالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة العالية بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 585130.81 / Y = 4114718.53 على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 متجها نحو الشرق متبعا طريق حريزة بوشكارة، وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 70 والذي يتبعها حتى النقطة (ب) (X = 588200.97 / Y = 4114856.02).
من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريقا، مرورا بسيدي إبراهيم، نقطة الارتفاع 49 ثم يعبر الطريق السيّارة الرابطة بين تونس وبنزرت ويمر قرب نقطة الارتفاع 59 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ت) (X = 590472.15 /Y = 4116014.38).
من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ث) ((X = 591564.28 / Y = 4117897.07 أين يتجه نحو الشرق متبعا وادي سيدي علي الشباب، ثم يعبر الطريق الجهوية رقم 70 في نقطة الارتفاع 108.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشرق مرورا بنقطتي الارتفاع 174 و194 بجبل سيدي صالح، ثم يتبع مجرى مياه بنفس الاتجاه حتى نقطة الارتفاع 72 أين يتجه نحو الجنوب ويصل إلى النقطة (ج) ((X = 595544.89 / Y = 4117902.19.
شرقا:
من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مجرى مياه ثم شعبة الدود ويصل إلى النقطة (ح) ((X = 594461.48 / Y = 4117313.20 أين يتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 295، 215، 170، 163 156، 159، 74 بالطريق الجهوية رقم 70 ثم يصل إلى النقطة (خ)
((X = 592635.21 / Y = 4112214.61.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (د) (X = 593082.53 / Y = 4111435.08) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا، مرورا بنقطة الارتفاع 123 بجبل ريّان و 107 ثم يعبر الطريق السيّارة تونس-بنزرت ويتبع خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 111، 127، 134 و158.
من نقطة الارتفاع 158 يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بنقطتي الارتفاع 159 و139 ثم بالنقطة (ذ) ((X = 590022.91 / Y = 4107867.09.
جنوبا:
من النقطة (ذ) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 160، 120، 170و164 بجبل التلّة ثم النقطة (ر) ((X = 588530.37 / Y = 4106148.05 بالطريق الوطنية رقم 8 أين ينعطف نحو الشمال الغربي، متبعا خطا وهميا مرورا بنقطتي الارتفاع 160 و142 ثم يصل إلى النقطة (ز) ((X = 586739.34 / Y = 4107639.36.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 301، 361، 412 ثم بعين الجابية أين يتبع طريقا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 328، 283، 249 ثم بالنقطة (س) ((X = 581122.77 / Y = 4108586.12.
غربا:
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بالنقطتين(ش) (X = 582188.86/Y = 4109247.77) و(ص)
((X = 582537.14 / Y = 4110002.82 ثم يصل إلى النقطة (ض) ((X = 582440.64 / Y = 4111510.02 على مستوى الطريق الجهوية رقم 151.
من هنا يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الشرق حتى النقطة (ط) ((X = 584571.80 / Y = 4111109.46 أين يتجه نحو الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 43 و32 ثم يعبر وادي سيدي صالح ويصل إلى الطريق الوطنية رقم 8 في نقطة الارتفاع 24.
من هنا يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 18، 18، 26، ثم نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية العالية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون