Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 جانفي 2019.
كلفت السيدة إيمان الدّالي حرم عبيد، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بخلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية بمكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية التابع لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟