قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 جانفي 2019.
كلفت السيدة إيمان الدّالي حرم عبيد، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بخلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية بمكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية التابع لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة إيمان الدّالي حرم عبيد، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بخلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية بمكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية التابع لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون