قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 جانفي 2019.
كلفت السيدة رفيقة الموساوي حرم الرحالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بزغوان (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلفت السيدة رفيقة الموساوي حرم الرحالي، متصرف العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بزغوان (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون