قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيسي مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام رئيسي مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نعيمة بن علي حرم بنعلي مهندس أول رئيس مصلحة مكلفة بالتهيئة المائية
يسرى علوان حرم روّاق مهندس أول رئيس مصلحة مكلفة بالمتابعة والتقييم
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام رئيسي مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نعيمة بن علي حرم بنعلي مهندس أول رئيس مصلحة مكلفة بالتهيئة المائية
يسرى علوان حرم روّاق مهندس أول رئيس مصلحة مكلفة بالمتابعة والتقييم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون