Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2019.
كلف السيد ناجي المي، أستاذ فوق الرتبة لتعليم مساعدي الأطباء، بمهام مدير مجمع الأساسية ببنزرت (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟