قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 نوفمبر 2018.
كلف السيد رمزي عشي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلف بتنفيذ البنية التحتية المائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
كلف السيد رمزي عشي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلف بتنفيذ البنية التحتية المائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة (المرحلة الثانية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون