قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2019.
كلفت السيدة فاطمة المطوي حرم بن موسى، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير متابعة التصرف في الموارد البشرية والمالية للمنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بالكتابة العامة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة فاطمة المطوي حرم بن موسى، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير متابعة التصرف في الموارد البشرية والمالية للمنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية بالكتابة العامة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون