قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد سفيان أبية عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة ديوان الحبوب عوضا عن السيدة ليلى التابعي وذلك ابتداء من 22 نوفمبر 2018.
سمي السيد سفيان أبية عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة ديوان الحبوب عوضا عن السيدة ليلى التابعي وذلك ابتداء من 22 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون