أمر حكومي عدد 190 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 190 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 11 مارس 1905 المتعلق بإحداث بلدية منزل بورقيبة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بورقيبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة منزل بورقيبة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 569923.42 / Y = 4114124.37 على الشريط الساحلي لبحيرة بنزرت والذي يتبعها في اتجاه الشرق مرورا بالنقطة (ب) (X = 572173.26/ (Y = 4112470.64، الـــــنــــــقـــــطــــــة (ت) ((X = 574699.29 / Y = 4110098.61 ثـــــم الــــنــــقــــــطــــــة (ث) ((X = 581570.88 / Y = 4113102.94.
شرقا:
من النقطة (ث) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي بمسافة كيلومتر ونصف تقريبا أين يصل إلى وادي خيمة والذي يـتـبـعـه مـرورا بـالـطـريــق الجهوية رقــم 151 ثم نـقـطـة الارتـفـاع 68، أين ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ج) ((X = 581122.71 / Y = 4108585.90 جنوب سيدي منصور.
من هـنــا يـتـجـه الـحد نـحـو الـجـنــــوب الـشـرقـــي مـتـبـعـــا طـريــقــــا مـعـبـدا مـرورا بـالـنـقـطـــة (ح) ((X = 583341.97 / Y = 4107030.82 ونقطة الارتفاع 410.
جنوبا:
من نقطة الارتفاع 410 ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي متبعا أعالي جبل كشبطة مرورا بنقاط الارتفاع 418 بسيدي طوى، 354، 278، 132 ثم يمر على جبل ملاحة بنقطتي الارتفاع 143 و164 ثم النقطة 95 بـمـجـرى للـمـيـاه أيـن يـنـعـطـف نـحـو الـجـنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 120 و122 فالنقطة (خ) ((X = 574526.47 / Y = 4100258.53 بمسلك فلاحي، والذي يتبعه حتى وادي جربان.
مـن هـنا يـتـبـع الـحـد هـذا الـوادي فـي اتـجـاه الـجـنـوب الـغـربي ومرورا بنقطة الارتفاع 64 ثم النقطة (د) ((X = 573268.13 / Y = 4099097.72 على طريق معبدة.
غربا:
من الـنـقـطة (د) يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا ومرورا بنقطة الارتفاع 72 والنقطة (ذ)
((X = 570920.31 / Y = 4100873.37 أين يتبع خطا وهميا بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 158 والنقطة (ر)
((X = 569849.03 / Y = 4101839.83 على الطريق الجهوية رقم 54.
من النقطة (ر) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 54 في اتجاه الشمال مرورا بالطريق الوطنية رقم 11 ثم النقطة (ز) ((X = 568336.33 / Y = 4109484.05 أين يـنـعطف نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (س) ((X = 569121.02 / Y = 4110501.90 ثم نحو الشمال الغربي متبعا حدود مقبرة سيدي رزيق وصولا إلى النقطة(ش) (X = 568447.55/ Y = 4111281.99).
مـن الـــــنــــقـــطــة (ش) يـــتـــبـــع الـــحـــد شــــارع 9 أفــــريــــل أيـــن يـــتـــقــــــاطــــع مـــع الــطـريق الجهوية رقم 151 في النقطة (ص)
((X = 568983.57 / Y = 4112326.99 ثم يمر بالنقطتين (ض) ((X =569548.13 /Y = 4113614.25 و(ط)
(X = 569854.52 / Y = 4114059.98 ) فنقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية منزل بورقيبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 11 مارس 1905 المتعلق بإحداث بلدية منزل بورقيبة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بورقيبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة منزل بورقيبة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 569923.42 / Y = 4114124.37 على الشريط الساحلي لبحيرة بنزرت والذي يتبعها في اتجاه الشرق مرورا بالنقطة (ب) (X = 572173.26/ (Y = 4112470.64، الـــــنــــــقـــــطــــــة (ت) ((X = 574699.29 / Y = 4110098.61 ثـــــم الــــنــــقــــــطــــــة (ث) ((X = 581570.88 / Y = 4113102.94.
شرقا:
من النقطة (ث) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي بمسافة كيلومتر ونصف تقريبا أين يصل إلى وادي خيمة والذي يـتـبـعـه مـرورا بـالـطـريــق الجهوية رقــم 151 ثم نـقـطـة الارتـفـاع 68، أين ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ج) ((X = 581122.71 / Y = 4108585.90 جنوب سيدي منصور.
من هـنــا يـتـجـه الـحد نـحـو الـجـنــــوب الـشـرقـــي مـتـبـعـــا طـريــقــــا مـعـبـدا مـرورا بـالـنـقـطـــة (ح) ((X = 583341.97 / Y = 4107030.82 ونقطة الارتفاع 410.
جنوبا:
من نقطة الارتفاع 410 ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي متبعا أعالي جبل كشبطة مرورا بنقاط الارتفاع 418 بسيدي طوى، 354، 278، 132 ثم يمر على جبل ملاحة بنقطتي الارتفاع 143 و164 ثم النقطة 95 بـمـجـرى للـمـيـاه أيـن يـنـعـطـف نـحـو الـجـنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 120 و122 فالنقطة (خ) ((X = 574526.47 / Y = 4100258.53 بمسلك فلاحي، والذي يتبعه حتى وادي جربان.
مـن هـنا يـتـبـع الـحـد هـذا الـوادي فـي اتـجـاه الـجـنـوب الـغـربي ومرورا بنقطة الارتفاع 64 ثم النقطة (د) ((X = 573268.13 / Y = 4099097.72 على طريق معبدة.
غربا:
من الـنـقـطة (د) يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا ومرورا بنقطة الارتفاع 72 والنقطة (ذ)
((X = 570920.31 / Y = 4100873.37 أين يتبع خطا وهميا بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 158 والنقطة (ر)
((X = 569849.03 / Y = 4101839.83 على الطريق الجهوية رقم 54.
من النقطة (ر) يتبع الحد الطريق الجهوية رقم 54 في اتجاه الشمال مرورا بالطريق الوطنية رقم 11 ثم النقطة (ز) ((X = 568336.33 / Y = 4109484.05 أين يـنـعطف نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (س) ((X = 569121.02 / Y = 4110501.90 ثم نحو الشمال الغربي متبعا حدود مقبرة سيدي رزيق وصولا إلى النقطة(ش) (X = 568447.55/ Y = 4111281.99).
مـن الـــــنــــقـــطــة (ش) يـــتـــبـــع الـــحـــد شــــارع 9 أفــــريــــل أيـــن يـــتـــقــــــاطــــع مـــع الــطـريق الجهوية رقم 151 في النقطة (ص)
((X = 568983.57 / Y = 4112326.99 ثم يمر بالنقطتين (ض) ((X =569548.13 /Y = 4113614.25 و(ط)
(X = 569854.52 / Y = 4114059.98 ) فنقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية منزل بورقيبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون