قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ عبد الكريم العارف،
ـ منال النوي،
ـ حنان الجبالي،
ـ إلياس الطرابلسي،
ـ عربية المحمودي،
ـ سميرة الصالحي حرم بن عصمان،
ـ صفاء حامدي،
ـ ثرية الدهماني حرم كعبي،
ـ حنان الزينة،
ـ محمد حكيمي.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ عبد الكريم العارف،
ـ منال النوي،
ـ حنان الجبالي،
ـ إلياس الطرابلسي،
ـ عربية المحمودي،
ـ سميرة الصالحي حرم بن عصمان،
ـ صفاء حامدي،
ـ ثرية الدهماني حرم كعبي،
ـ حنان الزينة،
ـ محمد حكيمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون