قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيدان الإمام البرقوقي وسليم الرقيق عضوين ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيدين أحمد مبروك ومحمد رفاد بن صالح وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
سمي السيدان الإمام البرقوقي وسليم الرقيق عضوين ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيدين أحمد مبروك ومحمد رفاد بن صالح وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون