قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سندس دربال حرم منجل، مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري، مكلفة بمهام مدير الشؤون البيداغوجية والفنية بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سندس دربال حرم منجل، مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري، مكلفة بمهام مدير الشؤون البيداغوجية والفنية بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون