قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد صالح هديدر عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضا عن السيد شكري خبور وذلك ابتداء من 6 نوفمبر 2018.
سمي السيد صالح هديدر عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضا عن السيد شكري خبور وذلك ابتداء من 6 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون