أمر حكومي عدد 185 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 185 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019.
أبقيت السيدة سعيدة خال اللطيف حرم البحري، متصرف عام بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، في حالة مباشرة لمدة سنة بعد بلوغها السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول فيفري 2019.
أبقيت السيدة سعيدة خال اللطيف حرم البحري، متصرف عام بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، في حالة مباشرة لمدة سنة بعد بلوغها السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون