Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 185 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 185 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019.
أبقيت السيدة سعيدة خال اللطيف حرم البحري، متصرف عام بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، في حالة مباشرة لمدة سنة بعد بلوغها السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟