قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد فتحي الخميري عضوا ممثلا عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضا عن السيد محمد الهادي السهيلي وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2018.
سمي السيد فتحي الخميري عضوا ممثلا عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضا عن السيد محمد الهادي السهيلي وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون