أمر حكومي عدد 186 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 186 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019.
أبقي السيد حمادي بن رحومة، مهندس أول بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، في حالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2019.
أبقي السيد حمادي بن رحومة، مهندس أول بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، في حالة مباشرة بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون