قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 جانفي 2019.
كلف السيد نور الدين حمادي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
كلف السيد نور الدين حمادي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون