قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2019. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2019.
كلفت السيدة هاجر البوهالي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
كلفت السيدة هاجر البوهالي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون