قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 16 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 16 جانفي 2019.
سمي المهندسون المعماريون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري رئيس:
ـ إسماعيل حامدي،
ـ إيمان جعفر،
ـ إيمان بوخليخيل،
ـ عصام قمودي.
سمي المهندسون المعماريون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري رئيس:
ـ إسماعيل حامدي،
ـ إيمان جعفر،
ـ إيمان بوخليخيل،
ـ عصام قمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون