Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 16 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 16 جانفي 2019.
سمي المهندسون المعماريون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري رئيس:
ـ إسماعيل حامدي،
ـ إيمان جعفر،
ـ إيمان بوخليخيل،
ـ عصام قمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟