Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 180 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحــداث منطقتين سقويّتين عموميـّـتين بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 180 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحــداث منطقتين سقويّتين عموميـّـتين بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.
إن رئيـــس الحكومة،
باقتـراح مـن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي بالمناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 910 لسنـة 2015 المؤرخ فـي 23 جويلية 2015 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلـى رأي اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئـة العقاريـة الفلاحيــة المنعقــدة بتاريــخ 28 جوان 2018،
وعلــى رأي المحكمــــــة الإداريــــــة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه :
الفصــل الأول ـ أحدثت المنطقتان السقويـّتان العموميتان الآتي ذكرهما واللتان يحدهما شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطتين بمقيــاس 50.000/1 المصاحبتين لهـذا الأمـر الحكومي وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات الحد الأدنى للملكية الحد الأقصى
للملكية
جنف الكرمة من معتمدية المكناسي 81 هك منها 29 هك مروية 715 د/هك 1 هك 25 هك
عرق شاكير من معتمدية المكناسي 107 هك منها 50 هك مروية 690 د/هك 50 آرا 15 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالجدول المشار إليه بالفصل السّابق بالنسبة إلى كل منطقة معنيّة.
الفصــــل 3 ـ تدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، لكلّ منطقة سقوية إجباريّـا وبطريق الأولويـّة (عينـا) بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـلها تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة لجميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور بالنسبة للمنطقة المعنية، فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ ترتب المنطقتان السقويـتان العموميتان المذكورتان بالفصـل الأول من هذا الأمر الحكومي ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل الرابع من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة سيدي بوزيد المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عـدد 910 لسنـة 2015 المؤرخ فـي 23 جويلية 2015 طبقا لمستخـرج الخارطتين المشـار إليهما بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر الحكومي.
الفصـــل 5 ـ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟