قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كواهي مديرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جانفي 2019.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سميحة معلاوي حرم بن منصور مهندس أول كاهية مدير الدراسات الجيومورفولوجية والانجراف بإدارة موارد التربة
طارق ضيف الله كاهية مدير التهيئة بإدارة التهيئة وتثمين المنشآت
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سميحة معلاوي حرم بن منصور مهندس أول كاهية مدير الدراسات الجيومورفولوجية والانجراف بإدارة موارد التربة
طارق ضيف الله كاهية مدير التهيئة بإدارة التهيئة وتثمين المنشآت
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون