Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جانفي 2019 يتعلق بتسمية كواهي مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جانفي 2019.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سميحة معلاوي حرم بن منصور مهندس أول كاهية مدير الدراسات الجيومورفولوجية والانجراف بإدارة موارد التربة
طارق ضيف الله كاهية مدير التهيئة بإدارة التهيئة وتثمين المنشآت
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟