قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جانفي 2019.
سمي السيد خالد ساسي عضوا ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد خميس كريم وذلك ابتداء من 29 نوفمبر 2018.
سمي السيد خالد ساسي عضوا ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيد خميس كريم وذلك ابتداء من 29 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون