Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2018-460 du 22 mai 2018 portant approbation de l'avenant à la convention de partenariat stratégique, conclue par négociation directe dans le cadre de l'économie numérique entre l'Etat Tunisien d'une part et la société « Microsoft » d'autre part.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 460 لسنة 2018 مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي لاتفاقية شراكة استراتيجية مبرمة بالتفاوض المباشر في إطار الاقتصاد الرقمي بين الدولة التونسية وشركة مايكروسفت.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2019 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 2382 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة استراتيجية مبرمة بالتفاوض المباشر في إطار الاقتصاد الرقمي بين الحكومة التونسية وشركة مايكروسفت،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة بالتفاوض المباشر في مجال الاقتصاد الرقمي بين الدولة التونسية من ناحية وشركة مايكروسفت من ناحية أخرى والمصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 2382 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 والملحقة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام الملحق التعديلي ابتداء من 30 جوان 2017.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟