Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 2 mai 2018, portant nomination d'un administrateur au conseil d’administration de la société tunisienne d’électricité et du gaz.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 2 ماي 2018.
سمّي السيد لطفي الوهيبي متصرف ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد عبد الملك السعداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟