Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 25 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 25 أفريل 2018.
كلفت السيدة بسمة العوادي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة بالنسبة لمشاريع حماية مناطق ابن سينا وقصر السعيد وخزندار وأحياء الزهور من الفيضانات بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة بسمة العوادي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة بالنسبة لمشاريع حماية مناطق ابن سينا وقصر السعيد وخزندار وأحياء الزهور من الفيضانات بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون