Arrêté du ministre du transport du 27 avril 2018, portant nomination dun chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 أفريل 2018.
كلف السيد سامي العماري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية قفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد سامي العماري، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية قفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون