Arrêté du ministre des affaires culturelles du 5 juin 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلفت السيدة فتحية البرشاني حرم الماجري، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الحفظ والمناولة بإدارة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة فتحية البرشاني حرم الماجري، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الحفظ والمناولة بإدارة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون