Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة بسمة بن أحمد قلعي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
كلفت السيدة بسمة بن أحمد قلعي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون