Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 8 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 ماي 2018.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بخطتين وظيفيتين بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة والوظيفية
فاتن الرزقي حرم البصلي مهندس أول رئيس مصلحة متابعة وتقييم جدوى الإرشاد الميداني بإدارة عمليات الإرشاد
إيمان القداشي البرقاوي حرم بنصميدة متصرف مستشار رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالكتابة العامة
كلف الإطاران الآتي ذكرهما، بخطتين وظيفيتين بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة والوظيفية
فاتن الرزقي حرم البصلي مهندس أول رئيس مصلحة متابعة وتقييم جدوى الإرشاد الميداني بإدارة عمليات الإرشاد
إيمان القداشي البرقاوي حرم بنصميدة متصرف مستشار رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالكتابة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون