Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 17 avril 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلفت السيدة لطيفة بن حامد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية ببلدية المروج.
كلفت السيدة لطيفة بن حامد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون