Arrêté de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 16 mai 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 16 ماي 2018.
كلف السيد عصام الهمامي، متصرف رئيس، بمهام مدير مكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
كلف السيد عصام الهمامي، متصرف رئيس، بمهام مدير مكتب المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون