Arrêté du ministre de la santé du 5 juin 2018, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلفت الدكتورة سعيدة الجربي حرم أم الزين، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
كلفت الدكتورة سعيدة الجربي حرم أم الزين، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون