Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة شريفة بنفرح، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
كلفت السيدة شريفة بنفرح، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون