Arrêté du ministre des finances du 4 mai 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ماي 2018.
كلف السيد فتحي الفرحاني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التحضيرات العامة بمصنع التبغ بالقيروان.
كلف السيد فتحي الفرحاني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التحضيرات العامة بمصنع التبغ بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون