Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 11 mai 2018, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la compagnie de transports par Pipe-lines au Sahara.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 11 ماي 2018.
سمّي السيد محمد علي خليل متصرف ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد مبروك الزيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟