Arrêté du ministre des affaires religieuses du 5 juin 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 5 جوان 2018.
كلفت السيدة حكيمة الحرباوي حرم نابلي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير بوحدة التصرف في حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة حكيمة الحرباوي حرم نابلي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير بوحدة التصرف في حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون