Arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 avril 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أفريل 2018.
كلفت السيدة ابتسام العمراني، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية.
كلفت السيدة ابتسام العمراني، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون